الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

-

- 257 -

قال الخراساني ليس عندى فيه شيء. قال أبو عبد الله: يخرج عن جميع

عبيده، إلا عبيد التجارة.

وعن رجل أعطى زكاة الفطر مساكين أهل الكتاب. قال: لا يجزئه ذلك،

إلا أن لا يقدر على مسلم، ولا من أهل القبلة.

ومن غيره: وعن رجل يكون له عبد ذمى، أو جارية ذمية. أيخرج

عنه

زكاة الفطر؟ قال: نعم قال أبو سعيد: قد قيل لا بخرج عن الذمي. لأن زكاة الفطر إنما هي زكاة الأبدان عن المسلمين.

وعن امرأة مسلمة في حجرها أولاد فساق هل عليها أن تؤدى عنهم الصاع؟ قال نعم وتدفعها إلى أوليا. (1) زوجها

قال غيره: لعله أراد من مالهم، وأما من مالها فليس عليها ذلك. وإن كان

عبد بين اثنين أو أكثر، فإنما على كل واحد أن يخرج بقدر ماله

في المملوك.

من

الحصة

من كان له مما ديك للتجارة، فليس عليه أن يخرج عنهم الفطرة. وقال زياد بن مثوبة: إنه وجد في كتاب من كتب القاسم بن شعيب. والكتاب عن أبي عثمان، أن العبيد إذا بلغت الزكاة في عملهم من الحرث، فليس عليهم زكاة

الفطر.

(1) أقاربه أو أصحابه

(17 - جامع ابن جعفر / 3)