الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

- 258 -

و من غيره: وعن زكاة الفطر أهى سنة مكفرة لمن قدر على إخراجها ثم لم يخرجها، أيكفر بتركه إخراجها أم لا؟. فعلى ما وصفت، فقد جاء في الأثر في ذلك المجتمع عليه من أهل القبلة، أنها سنة ثابتة عن النبي الله

وقد جاء الأثر عن بعض المسلمين أنه لا يسع جهلها. وهو أكثر القول معنا

أنه لا يسع جهلها.

وقال من قال يسع جهلها مالم يقم عليه بها الحجة بعلمها. وفى نسخة ويعلمها - ونحب نحن أن يكون لا يسم جهلها، وأنها لاحقة بالفرض. فمتى جهلها ولم يخرجها، وهو بالحال المجتمع عليه من لزومها، فلا عذر له في ذلك معنا ولا يسع جهل ذلك.

وأما الهلاك فلا يلحق عليه ما لم يمت ولا يوصى بذلك، فإن مات ولم يوص به مات ها لكا، وكذلك إن لم يكن يدين بذلك، ودان بخلافه، أوصى أو لم يوم فهو مالك إذا مات دائنا بتركها.

وكذلك إن لقيته الحجة، فلم يقبلها، أو لم يقم بذلك، كان هالكا. وأما إن جهل ولم تقم عليه الحجة بمعرفة ذلك، فيرد بحجة، ولم يمت على ذلك، فهو غير هالك معنا، إلا أن يموت ولا يوصى بذلك. فإن مات ولم يوص بذلك

مات ماليكا

aly the

تم الباب من كتاب أبى جابر، ومما أضيف إليه:

ويؤخذ عن الشيخ أبى سعيد رحمه الله، أن فطرة شهر رمضان صدقة الأبدان.