الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦١-261 -
1
ومعى أنه قيل: إن عليه أن يعلى من الوسط من ذلك، أو بالأجزاء من كل
شيء منه.
و إن أخرج من الأفضل كان عندى أفضل، ولا أعلم أن أحدا يلزمه ذلك. قال: وسألت محمد بن محبوب - رحمه الله - وقلت له: إنا نأكل الخبز والنمو.
فمن أيهما نخرج زكاة الفطر؟ قال: وأيهما أخرجتم أجزأ كم.
فعلى قول محمد بن محبوب - رحمه الله إذا كان يأكل من النمر والبر والذرة،
فمن أيهن أخرج زكاة الفطر أجزاء ذلك
وقال والذى أقول به، إنه إذا كان تأكل البر والنمر، فليخرج من البر نصف مكوك، ومن النمر نصف مكوك تمر طيب، ليس فيه حرش ولا حشف (1). وذلك يجزئه
قال وأقول: إن كان اعتماد ما يأكل في سنته كانها على البر والذرة والتمر،
فأيهن كان يأكل منه أكثر سنته، أخرج منه. وذلك أحب إلى.
ومن غيره: من جواب أبى الحسن رحمه الله على ما يوجد، وإن أعطى الذرة وهو يأكل البر، فهذا رغب عن الفضل، ولا غرم عليه إن شاء الله، ويجزئ عنه. وينبغى اتباع ما أمر المسلمون به.
وقد قيل: إن أعطى من البر في الأنواع كلها فهو أفضل، وإن أعطى من
كل نوع جزءا على ما كان يأكل أجزأ عنه
(1) الحرش هو خردل البر. والحشف هو الردئ من التمر