الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢- 262 - -
-
وإن أعطى من أى ما يشاء من هذه الأنواع، أجزأ عنه، إلا أنه الذى
يؤمر به.
ويستحب له أن يعطى مما كان يأكل في شهر رمضان. وإن أعطى من أحد الأنواع التي كان يأكلها، أجزأ عنه. وينبغى انواع الأثر
رجع - إلى قول أبي سعيد: وأما الصاع فيخرج معى، أنه يخرج في معانى
قول لأصحابنا، أن عياره ثلاثة أمناء إلا ثلثا. والمن: هو الرطل المسكي
وهو رطلان بالعراقي فيما قيل من الماش، ولا أعلمه من غيره، ولا يعاير بغيره،
ولا ايماير إلا بالماش، إلا أن يخرج شيء مثله في النظر. وهو ثلاثة أمناء إلا ثلثا. ماش يكون خمسة أرطال وثلث بالبصرى على ما قال في القول الأول، وهو الصاع الذي تجب به الزكاة في الثمار، ويؤدى به زكاة الأبدان، وكفارة الأيمان وعليه ثبوت الأحكام التي تخرج في ثابقات المدن
وليس اختلاف الناس فى مكاييلهم ولو سموها صاعا، مما يزيد أو ينقص في أحكام الدين الثابت حكمه بالصاع من أى وجه كان.
ومن غيره:
ويوجد في امرأة محتسبة في إخوتها، أنها تخرج عنهم زكاة الفطر، وكذلك
الزكاة من مالهم فى بعض القول. وقيل: ليس عليها ذلك
(1) الاحتساب هو التدبير، والمعنى أنها تدبر أموال إخوتها نامه)
6