الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣--
ومن غيره: وقد بلغنا عن أبي عبيدة رحمه الله أن سائلا سأله عن زكاة الفطر وعلى السائل ثوبان غاليان، فقال له أبو عبيدة فيما بلغنا: اذهب قبع ثو بيك هذين واشتر دونهما ـ أو قال غيرهما - وأخرج زكاة الفطر. فهذا الذى عن أبي عبيدة رحمه الله. حمه الل
وأما في الأصل والزراعات، فقد قيل: ليس عليه بيع الأصول- نسخة الأصل
ولا يحتمل بدين على زراعته.
الفطر؟
وأما الكسوة والحلى فعلى ما قال أبو عبيدة. والله أعلم بالصواب. وسئل عن رجل له عبيد يريدهم للتجارة. هل عليه أن يخرج عنهم زكاة
قال: عندى أنه قد اختلف فيه: ففى بعض القول عليه ذلك، وبعض القول
لا يلزمه ذلك.
ومن غيره: قال وقد قيل: إن كانت قيمتهم تجب فيها زكاة التجارة، أو يجمعون على ما تجب فيه زكاة التجارة، وكان فى المال الزكاة، فلا فطرة فيهم، وإن لم تجب فيهم زكاة التجارة ففيهم زكاة الفطر.
ومن غيره: وإذا دفع الصاع إلى فقير أحضر عليه النية عن فلان، يعنى
واحدا ممن يلزمه، تقربا إلى الله عز وجل.
ومن غيره: قلت لمحمد بن محبوب رحمه الله: إنا نأكل الحب والتمر، فمن أيهما نعطى زكاة الفطر؟ قال: من أيهما أخرجتم أجزاكم. له م له (1)