الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

-

- 120 -

وعن رجل أخذ من رجل شيئا وهو يرى أن ذلك الشيء لغيره، وأنه

عليه حرام، وأصر عليه، ولم يتب منه حتى مات، ولم يعلم به الذى أخذه منه،

وكان الشيء الذى أخذه، وهو له حلال، أيكون هالكا أم لا؟

[قال]: فالذى عندى، أنه مات على نية السوء، والله أعلم به، وهو على

حاله الأول.

[وقد قيل]: لولا أربع لهلكت الأمة: التوبة، والرخصة والتقية والوقوف. وسألته عن قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط، وقلم الأظفار، هل في

ذلك حد؟ فقال: ليس في ذلك حد إلا على ما أمكن

6

وسألته عن من يمكنه استعمال النورة)، هل يجزيه أن يزيل العانة (2). أو مقص، ويكون ذلك مجزيا له عن النورة، أمكنه استعمالها أو لم يمكنه،

أم لا يجوز له ترك استعمال النورة على الإمكان، وكيف الوجه في ذلك؟

قال معى: إن السنة فى حلق العانة بالنورة. وقيل: لا يقصد مخالفة ذلك. ما وجدت النورة، فإن لم توجد، واحتاج المسلم إلى إزالة ذلك بغير النورة فأشبه

ذلك الحلاقة من المقص عندى

وسئل عن رجل كثير الشعر فى بدنه، وصدره، وظهره، ورجليه، هل إذا تنور أن يحلق شعره كله، إنما عليه أن يحلق موضع العانة وحدها؟

(1) عجينة تتخذ لإزالة الشعر

(2) الشعر الذى حول الفرج.