الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

- INI-

-

قال: معى، إنه قد قيل، يؤمر بالتطهر من جميع ذلك

وأما ثبوت السنة المؤكدة، وما جاء به الأثر من حلق موضع الفرجين،

وما أشبههما، وما قرب منهما.

قلت: فما حد الفرجين فى حلق العانة؟ قال معى: إنه موضع الفرجين، وما بينهما على ما أقبل إليهما من الأليتين والأنثيين من الرجل. وما جاء في الأثر أن ما ينقض مسه الوضوء فهو شبيه عندى بالفرجين، نقد قيل هذا كله، أنه

إنما ينقض الوضوء. وقد قال: من قال: ما مس الذكر والأنثيين (1)

الفخذين، فهو مما ينقض الوضوء فإذا ثبت هذا أشبه عندى بحلق العانة. ومن غيره في المرأة.

من

قلت فتحلق صدرها إن كان فيه شعر؟ قال، هكذا عندى، وقد قيل إن بلقيس (0) أمرت بحلق ساقيها

وفي امرأة لها من الرجال من لا يجوز له نكاحها، مثل أخ من الرضاعة، أو أب لزوجها، أو ربيبها هل لها أن تستتر من هؤلاء، أم ليس لها ذلك ولا عليها؟ فعلى ما وصفت فعندى، أنه يجوز لها البروز بهم، وليس لها أن تستتر عنهم، لأنها قد أبيح لها ذلك.

واعلم أن صلة الأرحام وحسن الجوار يثرى المال ويحسن الحال ويعمر الديار، ويزيد في الأعمار، ومن ترك ذلك تقطعت به الأسباب، وكان أمره فى تباب (3).

(1) أى الخصيتين.

(1) ملكة سبأ.

(2) التباب الهلاك والزوال.