الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥

-170 -

-

وعنه قال: وكذلك إذا ولد المولود ليلة الفطر أول الليل، أخرج عنه زكاة النطر، وإن ولد غداة الفطر لم يخرج عنه زكاة الفطر

قال أبو سعيد: نعم قد قبل هذا، وقيل إن عليه أن يخرج إذا ولد يوم الفطر

ما لم ينقض اليوم.

من غير الكتاب والزيادة -: -

واختلفوا في الأطفال الذين لهم الأموال، فقالت طائفة على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم، وقال الحسن: على الأب أن يؤدى من ماله عنهم؛ فإن أدى ذلك من أموالهم فهو ضامن.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا، أن على الوالد أن يخرج عن ولده الصغير زكاة الفطر، إذا كان ممن يجب عليه إخراج ذلك. ويشبه معالى الاختلاف من قولهم إذا كان المولد الصغير مال؛ فقال بعض إن كونه ونفقته ومؤنته، وجميع ما يلزمه فيه من ماله إلى أن ينفذ، ثم على والده، وقال من قال إن ذلك كله على والده من ماله

وإذا ثبت أنه على والده، دون ماله. فأنفذه من مال ولده للصبى، لم يتعر

عندى ما قاله إنه ضامن، وإن كان لا يخرج ذلك من قول أصحابنا.

فأما عبيد أولاده الصغار، فيخرج عندى في معاني قولهم، أن ذلك من مال الولد، إذا كان له مال. وعلى الوالد عندى أن يخرج عنهم من مال ولده. ولا يبين.

لى في ذلك اختلاف