الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

- 122 -

-

وسألت رحمك الله - عن رجل يقول الحمد الله بما حمد الله نفسه، وسبح به

نفسه، وهلل به نفسه، فحق ما قال؟

والمعنى، أنه هو ليس له نفس، كما يقول القائل، هذا الثوب نفسه وهذا الحجر نفسه، فالمعنى فى ذلك أنه دو

وعن رجل أحل رجلا، أن يدخل عليه بغير إذن، هل يجوز له أن يدخل عليه بغير إذن؟

قال عندى: أنه يختلف فى ذلك. فقال من قال: يجوز له، وقال من قال، الا يجوز. ويعجبنى إذا كان فى المنزل من يجوز له مساكنته إجازة ذلك له. قلت له: فإن قال له: قد أسكنتك فى منزلى هذا؟ قال: معى أن ذلك

جائز أن يدخل بلا إذن، والسكن عندى أقرب من الحل.

قلت له: فالإدلال مثل الحل في الإجازة فى الإذن؟ قال عنده أنه ليس مثله إلا على ما يخرج فى اعتبار الداخل في حينه ذلك ووقته، أن المدخول عليه في حاله فارغا، ليس عنده من يجب عليه أن يستر عن الداخل، فأحب أن يجوز

ذلك، على حسب الاطمئنانة

و من جواب لمحمد بن جعفر (1).

وعن الرجل يجوز له أن ينظر إلى أم امرأته؛ وهل يمس بدنها، وتمسه،

ويركب معها؟

(1) هو العلامة الفقيه أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوى صاحب كتاب الجامع المشهور في عمان بجامع ابن جعفر، وقد كان أصم، وهو الذي يضاف إليه هذا الكتاب