الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦276
ومن غيره قال و يوجد في بعض قولهم، أنه إذا كان المرء مسرفا على نفسه،
ويتلف زكاته، ويضيع حقوق الله، ثم تاب من ذلك، فإنه لا يلزمه ضمان من
حقوق الله، ويرجى له الله أن يعفو
عنه
ولو كان يقدر على أداء ذلك بعد التوبة إلا الحج، فإنه يلزمه، إذا كان. يقدر على أدائه عند التوبة فعليه أداؤه
ي
قلت: فإن تلف ماله وكان قد تعلق عليه الحيج، ما يلزمه؟ قال على، أنه لا يلزمه ذلك إذا عجز، إلا أن يوصى به إذا كان قد ثبت عليه فما معى أنه قبل
ومن غيره: قال الله تعالى: «وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِيجُ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إليه سبيلا). فالذي يؤثر عن النبي من أن السبيل: الزاد والراحلة. وقال اللعلماء: فليس الناس إلى الزاد والراحلة بأحوج منهم إلى صحة البدن.
وليس للناس إلى صحة البدن بأحوج منهم إلى أمان الطريق
فإذا اجتمعت هذه الخصال مع المالك. فقد قطع الله عذر من اجتمعز له. وقيل: لا تستعجل على أهل الولاية في البراءة إذا قدروا على الحج حتى
يستمرى" أمرهم.
رجع:
ومن كان عليه الحميج ثم أدركه الموت وهو في الطريق، أو قبل أن يخرج فيوصى بتمام حجه، لأن ذلك قد لزمه. وإن كان من حين ما دفع المال في يده خرج ولم يفرط، فمات فى الطريق؛ وأرجو ألا يكون عليه تمام ذلك. وإن أوصى وأنم عنه، فإنه أفضل.