الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧

277

وقيل في رجل صار في يده من قل قدر ما يكفيه لنيج، وهو محتاج إلى التزويج. أنه إذا خاف عندما تزوج ولو صدر في يده ذلك قبل وقت الحريج

أو بعده، ورفع ذلك إلى الربيع رحمه الله.

وفي جواب إلى على، رحمه الله، أيضا فيمن أوصى بحجج كثيرة. قال أحب أن يكون كله سنة واحدة، إلا أن يكون شيء يخاف منه الفوت، عسى لهم

أن يعلوها كلها في سنة واحدة

وأما أزهر بن على فقال، لهم أن يعطوها كلها في سنة.

وقال في المريض الذى لا يستطيع الحج، فإنه يوصى بحجة، فإن خوفى حج، وإن مات حج عنه، إلا أن يكون مرضا مما يرى الناس أنه لا يقوم منه،

ولا يستطيع الخروج، فإنه يعطى من يحج عنه

(1)

وقال الربع): من قدر على الحيج فلم يهيج ومات ولم يوص، مان كافرا.

وعن رجل حج عن رجل فمرض في الطريق، فإن كان أخذ الحجة ليحج عامه، فليسط الحجة غيره من الموضع الذى مرض فيه، وإن كان بغير شرط، فله أن يحبس الحجة حتى يصح، أو يطول ذلك به، فإن أحب أن يعطيها فذلك له، ولا أحب أن يحج إلا عن من يتولاه

(1) هو الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدى الفراهيدى العماني البصرى الفقيه المشهور، من أهل الباطنة من عمان رجل مع أبي عبيدة إلى البصرة، ثم عاد إلى عمان وسكن غضان

من أرض الباطنة