الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨278 -
وقال المرأة لا تحج عن الرجل.
وفي جواب أبي مروان): أن المرأة لا تحج عن الرجل، إلا أن يحج عنه
امرأتان.
وعن الأجير. هل يجزئه حجة؟ قال: إذا ترك من أجرته ثلثا أو ربما،
فإنه يجزئه
وفى نسخة ـ أو قال يجزئه.
وعن المحرم إذا مات فإنه يقضى حجة حيث مات، لا نعرف غير هذا وحفظت أنا عن محمد بن محبوب - رحمهما الله - أنه يجوز أن يععلى حجة رجل من أهل الولاية رجلا لا يعدل، غير أنه لا يطلع عليه بعمل فاحشة، وقال، إن كان جاهلا ظاهرا جهله ومعاصيه فلا أحب أن يعطاها، وقال إنه يجوز أن يحيج الرجل لمن لا يعرف منه خيرا، فإذا دعا له، قال اللهم إن كان لك وليا وعلمت منه خيرا فارحمه
وقال من عرفت عنه المعاصى، فلا يجوز لمن يتورع أن يحج عنه.
وقال: وإن أعطى الحجة رجلا يعرف عنه المعاصى، وحج بها فقد تمت عنى الذي أوصى بها إن شاء الله. ويجوز قواه إلا أنه لا يبرأ الذي أعطاه إياها، حتى
يعلم أنه قد أحرم من الحد.
(1) هو سليمان بن الحكم من أهل عقر نزوى، واحد من العلماء الأجلاء في عمان.