الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤-
- 284
وكذلك له أن يأخذ من الزكاة ويحج بذلك إذا كان قد ازمه الحج،
ثم افتقر.
وقيل في الفقير: له أن يأخذ من الزكاة ويحج. قال ومن اس وقال من قال ليس له ذلك. وقيل: إن له أن يأخذ من كفارة الأيمان التي
يستحقها الفقراء، ويكفر بذلك أيمانه التي تلزمه.
وبين
وعن الذى أخذ حجة، وخرج بها، وصار إلى مكة، ثم حيل بين الناس، الحج فأرى أن يكون للذى خرج بالحجة ما يجب له، وينتقص منه بقدر ما يتم
الحج من مكة.
وإن كان هو القائم بذلك، أخذ الحجة وأداها على ما شرط عليه، وإنما يأخذ ما أداه.
وكذلك الذى مرض قبل تمام الحجة، يقوم عند أصحابه بمهام ذلك. وعن الذى يخرج إلى بعض البلدان، أو يركب البحر لتجارة أو غيرها، ثم يعزم أن يخرج من هنالك إلى الحج، يحج عن نفسه حجة الفريضة، هل
يجزئه ذلك؟
فعندى أنه يخرج فى ذلك اختلاف، فعندى أنه قيل: إنه يجزئه ذلك
وعندى أنه قيل: إنه لا يجزئه إذا كان قد لزمه في تلك، والله أعلم.
ومن الفقير: هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ويحج؟ قال معى أنه إذا أخذ
6