الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧

- 307 -

والمحرم يلبس إزارا ورداء، ويستبدل بهما، ويضاعف ماشاء من النياب عليهما، ويدخل الحمام، ويغسل ثيابه وبدنه، ويتسوك، ويلبس النعلين والخفين

القصيرين اللذين لا يصلان إلى الكعبين

وإن لم يكن معه إلا ثوب أجزأه. وإن انكسر منه ظفر قطعه، وإن أصابه شقاق (1) دهنه بما لا طيب فيه، من زيت، أو خل، أو سمن، أو نحو

ذلك.

ويكحل عينيه إذا اشتكاها - وفى نسخة إن شكاها - بما لا طيب فيه

1

من صبر أو أبزروت، أو شبه ذلك - ويداوى جرحه بما لا طيب فيه. ويغمز قرحقه حتى يخرج مدتها.

قال الناظر: إن خرج منها دم فلا بأس. ويلبس الثوب للغسول من الورس والزعفران إذا ذهب عرفه ولم ينقض عليه، والثوب المسلون بالشوان (2) غير

المشبع

ويحتجم، ويلبس الطيلسان، ويضع خاتمه من يده إذا أراد ذلك. و بعض

كره الخاتم ويرى عليه دما.

ولا يلبس السيف، إلا أن يخاف.

قال غيره: وقد قيل يابس، لأنه ليس من الزينة. وقال عطاء: الأدمان

(1) أي قطع في جلده

(2) بالضم هو العصفر

•

کال