الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨

- 308 -

الفارسية ليست بطيب من أجل أنها من الريحان، والريحان العربي وللفارسي كله

ليس من الطيب

وقال غيره: ما أرى الورد والياسمين الا طيبا كهيئة الأفواه.

ولا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا للزينة. والمحرم يعقد ثوبه، ويعقد بخيط علي در اهمه وإن عقد هيميانه (1) في حقويه (2) وهو محرم فلا بأس عليه.

شلان

و أخبرنا للثقة (3) أن الوضاح بن عقيد كان هيميانه في حقويه وهو محرم. و إن أصاب المحرم كسر جبره، وإن آذاه فرسه قلعه، وأن أهريق عليه طيب، طرح الثياب التي وقع عليها الطيب. وإن أصاب بدنه غسله ولا بأس عليه.

و من غيره - وقد قيل: عليه دم فى الخطأ والعمد. وقال من قال في العمد

ومن ثم الحجر وفيه طيب ولم يعلم، فلا بأس عليه.

ومن وجد رائحة الجمر فلم يستكشفها فلا بأس عليه. وأن تعمد فعليه دم.

ويجزء أن يحرم في ثيابه الدنسة، إذا كان يصلى فيها.

•

وما كان من غضيض طعام أو شراب أصابه زعفران، أو طيب أكله، ولا يدعه المحرم من أجل ذلك، مسته النار، أو لم تمسه. وقيل ذلك عن عبد الله

ابن العباس رضى الله عنه

(1) التكة أو المنطقة

(2) جمع حقر وهو الكشح بين القعيدة والوسط

(3) هو العالم الجليل محبر بن محمد بن محبوب من العائلة الرحيلية