الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٩-
- 309 -
وعبد الله بن عمر وإبراهيم والشعبي، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير.
وكره ذلك غيرهم.
ولا بأس أن يشم المحرم الريحان. وقيل إنه ليس من الطيب
وبلغنا أن عمر رحمه الله اغتسل وهو محرم ثم قال: لا يزيده الماء إلا شعثا
وإن أصاب المحرم جنابة فأبطأ عن الغسل أو نام، فلا بأس عليه.
ولا بأس على الحطاب ولا الحمال، أن يدخل مكة من دون الميقات بغير إحرام.، وكذلك غيرهم
قال ابن أبي ميسرة: وأما من خلف الميقات فلا. ولا إحرام على من دخل مكة من مرو، ولا من نحلة
وأما من دخل من الميقات - وفى نسخة من البيت - فعليه الإحرام فإن لم يفعل،
فعليه أن يرجع إليه حتى يحرم منه. وذلك أنه خارج من المواقيت»
و من غيره - وسألت أبا معاوية رحمه الله عن رجل جاور الميقات ولم يحرم منه. قال: إن لم يخف فوت الحج، فليرجع إلى الميقات، فليحرم منه. وإن خاف أن يفوت الحج أحرم من حيث ذكر أنه لم يحرم، وعليه دم.
ومن غيره ـ وقال من قال في مثل هذا، أنه ليس عليه دم إلا أن يدخل مكة
غير محرم.
فإذا لم يدخل مكة غير محرم، فيستغفر ربه، ويرجع يحرم. فإن لم يرجع يحرم
من الميقات، فليس عليه. دم. هذا يوجد عن أبى الحسن رحمه الله.