الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٠-
- 310 -
رجع - وقال الربيع رحمه الله: إذا أحرمت وعليك قميص فانزع اللبنة
وأخرجه من أسفل.
وقيل: إذا قنع المحرم رأسه، فدام على ذلك بوما وليلة، خطأ أو عمدا،
فعليه دم.
وإن قنعه ساعة خطأ، كشف القناع وابى، وإن قنعه ساعة عمدا، كشف
وعليه إطعام مسكين، عن محمد بن محبوب رحمه الله.
قال غيره: إذا غطى رأسه عامدا فعليه دم، قل أو كثر، ومن أحرم ولم ياب
حتى غدا ميقاته، قيل يرجع حتى يلبى من ميقاته
وقال رسول الله الله: إذا أحرم الرجل أجابه الأفق الذى بليه، ثم الذى يليه، حتى ينتهى إلى الأفق.
ومن غطى رأسه مرارا متعمدا، فعليه كفارة واحدة، ما لم يكن كفر.
وكذلك في نزع الشعر.
ومن نزع من رأسه شعرا ميتا، فلا بأس عليه.
ات منوانا
والمرأة المحرمة تسمع نفسها التلبية، وليس عليها أن ترفع صوتها. وتابس
الدرع والسراويل والخمار، والمقنعة، والخفين، والقفازين.
وإذا بلغت الحائض الحدود أحرمت، وإحرام المرأة في وجهها، ولا تغطيه،
وإحرام الرجل في رأسه. فإن غطى الرجل وجهه خطأ، فأرجو ألا يكون عليه