الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١١

- 311 -

في ذلك بأس، وإن شاء أن ما دون وجنتيه وعينيه، فلا دم عليه.

وقيل: إنه يجوز للمرأة المحرمة أن ترخى ثوبها من رأسها أمام وجهها، وترفعه بيديها أو يعود حتى لا يصيب وجهها، وتستر بذلك وجهها من الناس.

وقال بذلك ابن أبى ميسرة.

وقالت عائشة عليها السلام: كان يمر بنا الراكب ونحن محرمات، فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من غير أن يمس الثوب وجهها.

ولا تلبس المحرمة الخز ولا القز، ولا الإبريسم، ولا الذهب، ولا الفضة، ولا ننقب يعنى الجراف ولا تليس البرقع، ولا و با مصبوغا بشوران، ولازعفران، ولا المشبع بالشوران - وفى نسخة مشبوع - إلا ما غسل من ذلك حتى يذهب عرقه، ولا ينقض عليها، ولا تلبس الحلى ولا الحرير.

وفى حفظ أبي صفرة: من حك جسده حتى أدمى متعدا أو ناسيا،

فعليه دم.

وفى موضع آخر: من حك جسده فأدمى، فما لم ينتف شعرا، أو يقطع لحماء

فلا شيء عليه

ومن تسوك أيضا حتى خرج من فيه الدم، فلا شي عليه

(1) هو باطن الشدق.