الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٢

-

- 312 -

-

وقال أبو المؤثر: إن للمحرم أن يسوك، فإن خرج منه دم من غير أن

يتعمد لذلك، فلا شيء عليه، وإن تعمد فعليه دم.

ن كان دون المواقيت، دخل مكة بدون إحرام إلا الحج والعمرة، ومن فلا يجاوز منزله إلا محرما ومن مات حاجا وقد دخل الحرم، أتم عنه، ومن مات قبل ذلك فليس عليه

ومن مات وقد وقف بعرفة مع الإمام ما وقف، فقد أدرك، وليقض عنه

وليه ما بقى عليه من نسكه في التفريضة والتطوع.

وما جنى الصبي والصبية في الإحرام، فعلى الوالدين، ومن أحرمهما

الكفارة.

وقال من قال: فيمن جرح رجلا وهو محرم همدا؛ أن عليه بدنة والقصاص. وإن شج عبدا فعليه دم، وإن ضرب دابته حتى جرحها، فيستغفر ربه. وإن عملى رجل رأس رجل محرم ووجهه يوما، فقال الربيع، ليس عليه شيء؛ لأنه ليس من عمل يده ولا أمره

والمحرم المضطر يأكل من المبيتة، ولا يأكل من الصيد، وقيل: إن ابن عباس رضى الله عنه قال لوجل محرم شعره طويل أسفل من منكبيه: غط منه ماتحت

الأذنين.

والحائض والجنب إذا لم يجدا ماء، تيمما أحرما، وقيل: من أقام بمكة