الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٧--
غير أشهر الحج فهى تامة، وما كان في أشهر الحج، فهى متعة.
و من أفرد بعمرة وخاف أن تفوته عرفة فإنه يهل بالحج، ويمشى فيقضى حجة، ويطوف طوافا واحدا وسميا واحدا، وقد أجزأ عنه لحجه وهمرته
وكذلك الحائض التي لا تقدر أن تدخل المسجد.
13.45
وبلغنا أن رجلا خرج إلى مني، ولم يكن أحرم بالحج، فأمره الوضاح بن عقبة أن يحرم بالحيج من منى.
وقال ابن أبى ميسرة: ومن جاء خلف عرفة من الحل وخاف أن يفوته الموقف، فإنه يحوم بالحج من حيث جاء. فإذا أدرك الوقف، فقد أدرك. إمالة ونا كي ليس له متعة، ولا يدخل إلا بالإحرام ومن أقام بمكة سنة، فهو مثل أهل مكة في ذلك، وليس عليه دم ولا متعة، قال: وقد قيل إذا لم ينو المقام بمكة فهو مسافر، وعليه ما على المسافر، وليس هو مثل أهل مكة حتى يكون مقها. ومن اعتمر في غير أشهر الحرم، ثم أقام حتى حج، فلادم عليه. وإن اعتمر في أشهر الحج، ثم خرج إلى أهله، ثم رجع من سنته فحج، فلا دم عليه. وإنما الدم على من اعتمر في أشهر الحج. تم أقام حتى يحج. وفيها رأى آخر: أنه متمتع، وعليه الذبح. وذلك أحب إلى
قال غيره ـ قد قيل هذا كله فيما يوجد. وقال من قال عليه الهدى رجع أو لم يرجع.