الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٨

- 318 -

و يوجد ذلك عن الحسن.

و من أفرد بالحج فلا ذبح عليه. ومن ذبح قبل الحج أو بعده، فذلك جائز. و من دخل مكة محرما بالحج أو بالحج والعمرة، وفاته الحج، فليحل من

أى ذلك كان، وكأنه بعمرة وعليه الحج من قايل. ولا هدى عليه

وقال ابن أبي ميسرة: هذا رأى أهل الكوفة، وأما رأى أهل مكة

والمدينة: إذا فاته فعليه الحج من قابل، وعليه دم.

و من أهل بعمرة، فلما جاوز الميقات، بدا له أن يهل بحجة بعد ذلك. قال: لا ينبغي له أن يهل بحجة حتى يفرغ من العمرة. ومن دخل بعمرة فلم يفرغ من السعى، أو سعى ولم يركع حتى دخل شوال فهو متمتع.

وقال بعض العلماء: إلى لأكره أن يقدم بعمرة في أشهر الحج، وأن يخرج

حتى الحج.

وقيل: من أحل من عمرته، وجامع امرأته، ثم وجد في ثوبه جنابة، فإنه

يرجع إلى ميقاته فيحرم، وعليه دم.

ومن قضى العمرة في أشهر الحج، فليس له أن يخرج بعمرة أخرى، ومن

طاف تطوعا، بعد طواف الزيارة، فقد أخطأ، وليس عليه شيء.

ومن زاد على طواف العمرة قبل أن يسعى فقد أخطأ وكذلك من رجع طاف بالبيت، بعد أن طاف وأحرم بالحج.