الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٩

- 319 -

وقيل: من كان له مال ولم يحضره، فيقترض ويهدى. فإن تمتع بالعمرة

ولم يجد هديا، فيبعث به من قابل.

ماعي

وقال الربيع، رحمه الله، بشاة، فإن صام وخرج إلى أرضه، فعليه أن يهدى.

وقد قيل: إنما تعبده الله بذلك فى وقته ذلك؛ فإذا لم يقدر عليه في سفره فليس عليه، لأنه قد صار بحكم الفقراء، وله أن يأخذ من الزكاة ويزول عنه فرض الغناء، ويجزئه الصوم عن تمتعه

ومن قلد هديه وبعثه فلا يلزمه فى ذلك إحرام إذا لم يحيج هو. وقال من قال إن العمرة واجبة.

وقال من قال: تستحب، وليست بواجبة. ولا يقال إن من تركها كفر. وقال الله تعالى: (وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ». فالفقهاء يستحبون العمرة. ومن طاف وسعى وأحل فى ثوب لا تجوز فيه الصلاة فعليه دم، ويعيد كل ذلك جميعا، فإن لم يحل أعاد ولا دم عليه، ومن طاف الفريضة ثم سعى ولم يركع

الطوافه، ثم رجع إلى منى، فإنه يركع بمنى ولا شيء عليه

ومن طاف بعد المصر، فإن له أن يركع إذا غربت الشمس إن شاء قبل

صلاة المغرب وإن شاء بعدها.

و من حضرته الصلاة وقد فرغ من طوافه، فإن صلاة الفريضة تجزئه عن ركمتى

طواف النافلة ولا تجزى، عن ركعتي طواف الفريضة