الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠

والمفرد بالحج إذا دخل فى ذى القعدة، فإنه يطوف بالبيت. وكان الربيع يقول: وإن دخل في يومين أو ثلاث من المشر، فلا يهجرن البيت

وروى أبو عيسى عن محبوب رحمه الله أن من دخل المسجد ممن هو مقيم بمكة فركع ركعتين ثم أحرم قبل أن يطوف، قال محبوب رحمه الله: قد أساء.

وليمض إلى منى ولا يطوف بعد الإحرام، ولم ير عليه دما

وقيل أيضا فى الذى ترك الطواف الإحرام بالحيج يوم التروية، فقد ترك ما يستحب، ولا نعلم عليه كفارة، وقال من قال عليه كفارة إذا ترك الطواف للحج عمدا.

وقيل: من نسى أن يحرم بالحج يوم التروية حتى صار في طريق مني، فيصلي ركعتين إن لم تكن صلاته مكتوبة فريضة، ثم يحرم مكانه، وإن لم يكن وقت صلاة ولم يصل فلا بأس.

ومن طاف لذلك فى الليل، ثم رجع إلى رحله، فقام حتى أصبح، ثم أحرم

وغدا فلا بأس عليه

وقال من قال: عليه أن يعيد للطواف.

حياة

وعلى قول هارون إن من استيقن بعد أن طاف، أنه قد طاف تسعة أو ثمانية

فلا بأس. قلت: وإن كانت فريضة؟ قال: نعم

قال غيره: فيمن خرج من الطواف ثم شك فيه، واستيقن أنه طاف ستة،