الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢١

321 -

فإنه إذا كان قد خرج من الطواف يركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ثمانية ثم يركع، ثم يعود فيطوف طواف الفريضة صحيحا، لا زيادة فيه ولا نقصان، ثم يركع. وهذا الرأى هو الأكثر عندنا

وقيل أيضا من شك في طواف الفريضة وهو فيه، فلم يدر كم طاف، فيأخذ بالأقل وببنى عليه، ثم يتم السبعة، ثم يركع، ثم يرجع فيطوف سبعة تامة.

وقال من قال: يتم أربعة عشر ثم يركع، ثم يبتدئ طوافا تاما. و من طاف سنة، ثم أدركته الصلاة، صلى ثم بنى على طوافه.

وإن حضرته الصلاة بعد أن طاف أجزأته صلاة الفريضة عن ركعتي طواف

التطوع.

حالة

فأما طواف الفريضة، فإنه يصلى الفريضة وحدها إذا حضرت ولم يركع، ثم يركع ركعتي الطواف ويركع من بعد إن شاء للصلاة. انا مالي مالي احلى مينات ومن انتقض وضوؤه خرج فتوضأ، ثم بنى على طوافه، وليس على من تكلم

في طواف الفريضة عندنا شيء، ناسيا ولا متعمدا، ولا نحب له ذلك

وقال ابن عباس رحمه الله: أى شئ أوثق في ركعتي الطواف من صلاة الفريضة، فأجاز ذلك

وقيل: من دخل الطواف فكبر حيال الركن، ثم لم يكبر حتى فرغ، فليس

(21 - جامع ابن جعفر / 3)