الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢- 322 -
-
عليه شيء، وإن لم يكبر حيال الركن حتى دخل في الطواف، فليرجع يكبر،
ثم يستأنف طوافه.
ومن طاف وسعى ووطئ ولم يركع، فعلى قياس قول جابر بن زيد رحمه الله أنه يركع ويرجع يسعى وعليه دم، وفيها قول آخر غير ذلك
طاف خلف زمزم، أو فى ظلة المسجد من غير زحام، فإنه يجزئه.
وإن طاف حول حيطان المسجد، فإنه لا يجزئه، وقيل: من مر وراء الحجر في طوافه فعليه دم، ومن ترك من الحجر سبعة أذرع - وقال بعض أصحابنا أربعة
أذرع ـ فليصل هنالك
وقال من قال سبعة أشهار.
وقال: طفت مع أبي عبيدة رحمه الله، فكان كلما مر بالحجر كبر، وفتح كفيه وهما مسدولتان، وقصر في مشيه، وأعرض بوجهه إلى الحجر. ومن أحرم بعمرة، ثم أصاب امرأته فعليه دم، ويرجع إلى الحد فيحرم،
فإن رجع فوطئ فعليه مثل ذلك
وأما في الحج فعليه الدم، ويرجع يحرم من الحد؛ وعليه الحج من قابل. وكذلك إذا عبث بذكره حتى أنزل في أشهر الحج، وإن كان في غير أشهر
الحج، رجع إلى حده فأحرم، وأهدى، وتم حجه
وقال من قال، عليه الحج من قابل في الوجهين جميعا.