الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٣-
- 323 -
-
وقيل: من دخل مهلا بالحج في أشهر الحج، فله أن يجعلها عمرة، فيحل، ثم يرجع يحرم بالحج في وقته.
وكذلك بلغنا عن رسول الله لو أنه أمر أصحابه وقد دخلوا بالحج، أن يجعلوها عمرة، وكذلك إن دخل في غير أشهر الحج، فله أن يجملها عمرة.
ومن دخل في أشهر الحج بعمرة، ثم رجع إلى بلده أو غيره، ثم رجع فحج من عامه، فهو متمتع وعليه ضحية.
وقيل من طاف بثوب واحد، مؤتز را به، فلا يجوز له ذلك، وإن كان قد أحل و جامع نسد حجه، وإن اشتمل به وطاف، فذلك جائز، وطوافه تام.
وقيل الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، والكلام في الطواف بغير ذكر الله مكروه، إلا أن يسأل الرجل صاحبه كم طاف؟ أو سلم عليه فيرد عليه السلام، فأما غير ذلك من أعراض الدنيا فلا.
وإن أجهده العطش وشرب في الطواف فلا بأس.
ية والعدالة
وقال من قال فيمن طاف يوم التروية، وجعله وداعه، ثم رجع، ثم أحرم بالحج - وفى نسخة - وركع ثم أحرم بالحج بعد أن ركع - ثم رجع إلى بيته ومنزله بشعب بني عامر، فجلس منى بيته إلى العشاء أو إلى الليل، فقد أساء،
ولا بأس عليه. وقال من قال عليه دم.
وكذلك إن هو طاف ثم رجع إلى منزله، فجلس فيه إلى العشاء، أو إلى
الليل، ثم أحرم وخرج إلى منى؛ فقال من قال عليه دم.