الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤- 324 -
—
وكذلك إن هو نام فى منزله بعد أن طاف، فعليه أن يرجع يطوف بالبيت
ويركع، ويجعله وداعه، فإن لم يفعل فعليه دم.
وقال من قال: لا شيء عليه، وهو أحب إلى. وقيل: لا تجوز الصلاة بين
المقام والبيت لأن تم قبور الأنبياء.
وقيل من سقط منه شيء في الطواف عند الحجر الأسود، فيرجع يأخذه وقد توسط بالحجر، ويأخذ الحجر فلا بأس وقيل لا يقرن في الطواف، ومن فعله لم يكن عليه فساد. وقال بعضهم: أحب أن يقرن بعد المصر، وبعد الصبح،
ولا يهجر البيت.
وفى المسائل التي عن محمد بن الحارث الحضر مى فى الذى يشك في طوافه، قال يطوف على ما استيقن فإن استيقن أنها ثمانية أو تسعة، فلا بأس، وهو على
قول هارون.
وإن كان فريضة فالذى عندنا أنه يتم أربعة عشر شوطا ثم يركع ركعتين، ثم يبتدئ طوافا صحيحا.
ومن غير الكتاب والزيادة ـ ابن عباس قال: قال رسول الله لا من طاف بالبيت سبعا في يوم صائف حار، يستلم الأركان في كل طواف يقل الالتفات، كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنة، ومحا عنه سبعين سيئة، ورفع له سبعين.
درجة. فإذا فرغ من أسبوعه، أعتق الله عنه عشر رقبات قيمة كل رقبة عشرة