الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٦- 126 -
وعن رجل يقرأ القرآن وعليه ثوب نجس أو ثيابه جميعا.
قلت: يجوز له أم لا؟ فقد أجيز ذلك وكرهه بعض.
والقراءة أحب إلى من تركها، ومن أجل ذلك يستحب للرجل إذا قعد عند
من يقرأ سورة أن لا يقوم حتى يتم قراءته أو يسكت.
وعن من يكون خلف جنازة فيسلم عليه، هل يرد على من سلم عليه
قال جابر بن زيد: لا يتكلم خلف الجنازة.
قلت: فإن رد السلام عليه: أيأمم أم لا؟ قال لا.
وقال الربيع: ومن دعائم الدين القيام بالحق على نفسك وغيرك، والعقود عن مأكل نفسك وغيرها، والمودة لأهل طاعة الله، والبغض لأهل معاصى الله.
ومن غيره - معى أنه يخرج في بعض الروايات، وأحسب عن النبي الله
أنه قال: اقرأ القرآن بأى حالة شئت إلا جنبا، وبأى حالة كنت فيها إلا جنبا، وادخل المسجد فى أى حالة شئت إلا جنبا، واحمل المصحف في أي حالة شئت إلا جنبا، وإن معنى الرواية يدل على إطلاق هذه المعانى للإنسان، إذا لم يكن جنبا.
ومعى أنه قد قال من قال: إنه ما لم يكن على طهر تام ووضوء تام كالوضوء للصلاة أنه بمنزلة المحدث.
وأما الحائض والنفساء والجنب فيخرج عندى في معانى القول إنهم لا يقرأون القرآن إلا من عذر أو لعذر، وألا تخرج قراءتهم على التعمد بمعنى الإساءة وعليهم التوبة من ذلك، إذا ثبت عليهم معنى الإساءة