الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

-

- 325 -

-

آلاف، فإذا صلى ركعتين أعطى سبعين شفاعة في أهل بيته، فإن لم يبلغ شفع

في إخوانه من المؤمنين

ولن يتقبل الله إلا من المؤمنين المتقين.

ومن طاف بالحجر شوطين أو ثلاثة، وأعجله الوضوء، ثم عاد فإنه يبنى على

ما كان طاف.

ومن غيره - ذلك إذا كان قد بلغ الركن اليماني، أو ركن الحجر، وعند أصحابنا طواف القدوم للمهل بعمرة ليحل من عمرته، وطواف الصدر، وهو الذي يحرم به للحج، وهو نقيض طواف الوداع، وطواف الزيارة، وهو بعد الوقوف بعرفات. وطواف الوداع إذا أراد الرجوع إلى أهله، والله أعلم.

مسألة:

ومن أحرم بالحج والعمرة، فعرض له شيء يشغله حتى قدم مكة، وقد فاته الحج، فليقض عمرته وليطف بالبيت، وبالصفا وبالمروة. وليس لعمرته وحجته هدى، ويجزئه السبوع) الواحد في الطواف بالبيت والصفا والمروة أسبوعا (2) واحدا، وعليه الحج من عام قابل، لأنه قدم مكة والناس يقضون حجهم، ولا م، ولكنه لم يكن ليحل حتى يطوف لإحرامه طوافين لحجه وعمرته

(1) في الأصل أسبوع.

(2) السبوع والأسبوع والسبع بمعنى واحد.