الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦

-

- 326 -

exxx

وليس الطواف واجبا على المحرم يوم يقدم مكة، ولكن الطواف الواجب يوم النحر، ويوم الثاني إلا أن يكون من عذر.

أجمعوا أن الطواف خارج المسجد لا يجوز، وأجمعوا أن الطواف في الأوقات

المنهى عن الصلاة فيها جائز. ولولا الإجماع لم يجز، لأن الطواف صلاة.

ومن طاف ثلاثة أشواط معكوسة، ثم رأى الناس كيف يطوفون، فطاف أربعة أشواط كما يطوفون، وهذا طواف واجب، ثم يرجع إلى بلده. فقيل إن عليه أن يهدى شاة

وينظر في هذا الذى يطوف منكوسا وهو على غير وضوء الجهالة منه

ولا نحب أن يدخل المحرم الكعبة وينتسكب الطيب، فإذا أصاب شيئا من ذلك غير متعمد، فما نرى عليه بأسا

ومن بدأ بالمروة واستأنف طوافه بها، ويتم - نسخة - ويختم - بالصفا،

وقصر، فعليه ذبيحة من حيث قصر، ويرجع من الصفا إلى المروة مرة واحدة، فيكون قد ختم حينئذ بالمروة، ولا يعتد بالذى كان قد بدأ به من قبل المروة ويوجد قبل المروة - -

وقال من قال: لو أن رجلا لم يرمل بين الصفا والمروة لكان مسيئا، لأنه

من السنة، ولا شيء عليه. فإن كان مريضا فلا بأس.

من غير الكتاب والزيادة - وسألته عن من سعى بين الصفا والمروة فلم يدر

6