الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٨

--

- 328 -

عليه في النوم شيء، ولا على من قصر له، لأنه لم يبق عليه شيء سوى التقصير،

فسواء قصر محرم أو غير محرم.

وإذا قصر المعقمر رأسه، ثم وقع على امرأته قبل أن يذبح، فليذبح بدنة

وقد تم حجه.

مسألة

::

ومن نسى الرمل بين الصفا والمروة فلادم عليه، ولا شيء. وقد ترك

الفضل عندنا.

وقال أبو أيوب: ما نرى لمن ترك السنة إلا وعليه دم

وعن الربيع قال: لو أن رجلا ترك السعى بين الصفا والمروة متعمدا. لرأيت عليه الحج من قابل، لأنهما من المشاعر.

ومن زاد على السعى فلا يضره، ومن أحل من إحرامه فقصر لنفسه، فالذى يجب أن يقصر له من قد أحل، فإن قصر لنفسه فلا شيء عليه

وروت حبيبة بنت غزاة قالت: رأيت النبي عليه السلام يسعى بين الصفا والمروة وقد رفع ثوبه حتى بدت ركبتياه وهو يقول لأصحابه: اسموا فإن الله كتب عليكم السعي.

ومن دخل مكة محرما بعمرة، فأقام على إحرامه، ولم يطف لعمرته حتى أهل بالحج يوم التروية وخرج إلى عرفات فقد أساء. ولا شيء عليه الادم المتعة، ويجزئه طواف الزيارة لحجة وعمرته.