الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٩

-329 -

1

ومن قص ثلاثة أظفار من يديه إلى ما أكثر فعليه دم؛ فإن قص أقل من ذلك فعليه أن يطعم لكل ظفر مسكينا غداء وعشاء. وكذلك في الشعرة الواحدة مسكين. وفى الثلاث إلى ما أكثر دم.

وقيل إن قص المحرم أظفار الحلال، فعليه أن يتصدق بشيء على المساكين. وقال من قال الجزاء على نفسه. وقال من قال لا شيء عليه لأن ذلك قد حل له ..

وقيل: من أخذ حجة لغيره، ثم واقع أهله لما أحرم بها؛ فعليه أن يرد

الدراهم كلها. وعليه جزاء من واقع أهله محرما.

وقيل في رجل وافى الموسم، وطاف وسعى، وشهد المشاهد كلها، ولم يقل في شيء منها كلاما تكبرا ولا غيره؛ فقال من قال: قد أساء ولا شيء عليه. وقال من قال: أيسر ما يلزمه بدنة.

وقال من قال فيمن لبس قميصا وهو محرم. فخامه، ثم رجع إليه فلبسه

أن عليه كفارة واحدة مالم يكفر.

وقال بعض الفقهاء: إن كان فعل ذلك في يوم وليلة أو يومين، فإنما عليه

لكل يوم كفارة والله أعلم.

وقيل: من ليس ثوبا من حرير، ولبس ثوبا مصبوغا، ولبس حليا. فإن

كان البسه إياه في وقت واحد كان عليه كفارة واحدة، وإن كان في أوقات

شتى كان عليه لكل وقت كفارة.