الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٠-
وإن فعل ذلك فى مناسكه حتى قضاها، فحجه تام، وعليه دم إن كان لبسه إياه في وقت واحد.
ومن جاوز الميقات ولم يحرم، فعليه أن يرجع إلى الميقات ميحرم منه، وليس عليه شيء فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من حيث ذكر، قبل الحرم وفى الحرم،
وعليه دم.
وقال من قال فيمن وضع ثيابه فى شئ به ريح المسك، أنه لا شيء عليه، إلا أن يكون أراد أن يعلق بثيابه ريح المسك، فعليه دم.
و من دخل مكة مرة بعد أخرى بغير إحرام من خلف الحدود فقال من قال: عليه دم واحد، وقال من قال: لكل دخول بغير إحرام دم، إلا أن يرجع إلى
الميقات فيحرم.
ومن دخل مكة بغير إحرام، ثم خرج وأحرم من قبل دخول السنة الثانية،
فليس عليه بأس ولا دم.
16444
وإن حالت السنة ولم يكن أحرم وجب عليه لدخوله في السنة الخالية دم، كانت حجة أو عمرة. وقيل: من خضب رأسه، فذلك من الزينة، وعليه دم.
وقال من قال فى الذى أحرم بالعمرة ولم يلب، وأحرم بالحج ولم يلب
عليه دم للعمرة، ودم للحجة، وسل عن ذلك
وقلل من قال في محرم لازم امرأته وهما عريانان، ومس الفرج، ورأى مذيا،