الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣١

- 331

ولم يجر الماء الدافق، أنه يكره لهما - وفى نسخة إنهما قد أساءا، ويكره ذلك،

ولا شيء عليهما. وقال من قال عليه دم.

وكذلك في الذى قبل امرأته. قال من قال عليه دم، وقال من قال: لاشيء

عليه 150

والمحرم يدهن رأسه بدهن لا طيب فيه؛ فإن دهن بطيب فعليه دم.

رجع.

وإن اشتكى عينيه فاكتحل بالإنمد، ولا طيب فيه، فلا بأس فيه

وهذه صفة مسائل في العمرة:

المكي ليس عليه متعة، وكذلك من أقام بمكة سنة. فإن خرج الذى أقام بمكة سنة من مكة، فى حاجة فى أشهر الحج ثم دخل محرما بعمرة، فينبغي أن

يكون عليه المتعة إذا كان مسافرا يقصر الصلاة.

وإن خرج إلى ميقات من المواقيت يريد العمرة لا غيرها، فأحرم بالعمرة

في أشهر الحج وقد كان دخل بعمرة في غير أشهر الحج، فعليه هدى المتعة. وأما من دخل مكة في غير أشهر الحج بعمرة، ثم أحرم بعمرة أيضا في أشهر الحج من مسجد عائشة فليس تلك حمرة. وقد يلزم الإحرام، فيطوف ويسعى، ويحل. وإن جامع أو فعل في العمرة ما لا ينبغى للمحرم لزمه الجزاء. وإن جامع

فسدت عليه هذه العمرة، وتلزمه عمرة مكانها من حيث أحرم.

(1) حجر يتخذ للكحل.