الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢

- 332 -

-

من أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله، ولا يعطيه أحدا. فإن تركه ـ نسخة ـ

فإن خلاه ـ معه حتى يحل - فيوجد عن جابر أنه كره أكله، ولم يأمر بدفنه ولم يوجب عليه كفارة.

وقال من قال من أهل العلم: إن أكله، لم نقل إنه أكل حراما. ويطعمه

الفقراء أحب إلى من أن يدفنه.

وقال بعضهم: يدفنه. وقيل: لا بأس بالسير من جلد الصيد مع المحرم، ولا بأس بإمساكه إن اتخذه سيفا أو غيره، وكذلك القرون ما لم يصب ــ و يوجد ما لم يصد ذلك - بعد إحرامه.

ومن عقد على نفسه طرفي ردائه، فعليه دم. وإن غرزها غرزا فلا بأس.

وقيل: لا تلبس المحرمة من النساء ولا المحرم شيئا ينزع عنه إذا مات، من

الحلى وغيره.

تيمم.

ومن أحرم لزمه الإحرام، وكذلك الحائض والجنب.

وأحب إلينا ألا يحرم حتى يبلغ الميقات ثم يغسل ويحرم، فإن لم يجد ماء

ومن جهل فبدأ بالطواف من الركن اليماني حتى أكمل ثم سأل، قال يتم من الركن اليمانى إلى الحجر ثم يركع، ثم يستأنف طوافه، فإن لم يذكر خطأه حتى حل، فعليه دم، ويبدل ما نقص.

6