الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤

- 334 -

يومئذ في العرب بغلة غيرها، كان أهداها إليه قيصر وحلة فكساها عمر رحمه الله. وقال ابن عمر: اكتحل بأى كحل شئت إذا رمدت، مالم يكن فيه طيب وكره عطاء، الأنمد وقال إنه من الزينة، وكان ابن عمر يقطره فيها إذا رمد إقطارا.

وفي مسائل تنسب إلى محمد بن الحارث الحضرمي، وذكروا أنه كان

فقيها فيها:

و من قدم مكة فى أول يوم من شوال معتمرا، أو بعد ذلك في أشهر الحج،

ثم رجع إلى بلده، ثم حج. قال: إن كان حين اعتمر نوى الحج فعليه هدى، وإن كان بعد ذلك بدا له ولم ينو الحج، فليس عليه فيه شيء.

6

وقيل فيمن طاف وسعى وأحل وجامع امرأته ولم يركع للطواف في العمرة، أما في قياس أبى حنيفة فيركع وليس عليه شيء، وأما في قياس أهل المدينة فيركع وعليه دم.

ومن ذهب إلى قياس جابر بن زيد - رحمه الله - نيركع ويطوف بين الصفا

والمروة، وعليه دم.

وكان يقول: من كحل بكجل فيه طيب، أو دهن بدهن فيه طيب،

قيل: يلبي ويحرم، وليس عليه شيء، ويغسل الدهن والكحل.

و من خاف على نفسه من البرد غطى رأسه وعليه دم، وقيل: من نظر إلى

فرج امرأة عمدا، فلا شيء عليه، ولا فساد عليه (1).

(1) كذا في الأصل.