الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٥

- 335 -

والرجل الجنب والمرأة الحائض إذا طافا بالبيت لعمرتهما، وسعيا بين الصفا والمروة، فإن قصرا قبل الحج فعلى كل واحد منهما دم، وإن لم يقصرا حتى لبيا بالحج، ثم رميا جمرة العقبة بعد الخروج من عرفة، وذبحا وقصرا، ثم رجعا إلى الزيارة، فإن على كل واحد منهما طوافا بالبيت وسعيا بين الصفا والمروة العمرته.

وقيل ذلك لزيارته، لأنا أوجبنا عليهما إذا كانا قد فعلا أن يعيداه، ولو لم يكونا فعلاه لأجزأها طواف واحد، وسعى واحد لحجهما وعمرتهما، لأنا أبطالنا فعلهما الأول، فافهم ذلك ولا دم عليهما إن شاء الله، لأنهما قارنان.

ومن بقي عليه من طواف عمرته شيء، ودخل شوال فهو متمتع، وإنى لأحب أن يستأنف طوافا لمتعته في شوال

ومن طاف العمرته وهو جنب في رمضان وأحل، فلما دخل شوال علم، فإنه

يعيد طوافه في شوال، وعليه دم وهو متمتع، وعليه عمرة مكانها. ويكره أن يرفع الرجل صوته بالقرآن وهو يطوف، وأما بينه وبين نفسه

فلا بأس.

وذكر الله أحب إليهم. وكله حسن.

ويكره أن يلبس المحرم الثوب فيه أعلام الحرير

وقيل عن محمد بن محبوب، رحمه الله قال: أشهى إخراج الخاتم للمحرم.

وأما هو فلا بأس به