الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٢

-

342

وإن قصرت المرأة من رأسها) إن كان طويلا، ثلاث أصابع، وإن قصرت بعضه لم أر عليها بأسا. والمقلة أصبعين من عفو رأسها

وعن الوضاح: يقصر منه طول راحته. وقيل تأخذ ثلث رأسها ـ نسخة

شعرها ـ وقيل تقصر من الإصبعين إلى الأربع، وإن دفقه أو ألفقه لا شيء عليها في ذلك. رآه أحد أو لم يره. ولا حلق على النساء بلا خلاف.

مسألة

:

والمحرمة تلبس في إحرامها ثياب القطن والكتان والصوف، ولا تلبس قزاء

ولا خزا ولا حليا وإن لبست شيئاً من ذلك، فعليها الجزاء.

وروى عن أبى المهاجر أنه لم ير أن تلبس المرأة من الثياب ما كانت تابس قبل الإحرام إلا الحرير والخز. رخص أبو المهاجر في الحلى، وقال: إنما كره

ولا بأس بليسه للمحرمة

وقال مسلم: يكره للمحرم الحرير والحلى.

مسألة:

وإذا أحرمت المرأة ثم حاضت، ثم طهرت، فلا تنقض ذوائبه (1) إذا اغتسات،

واسكن تدليكها دلكا رقيقا.

وإذا قضت امرأة المناسك كلها ولم تقصر؛ فإن ذكرت ذلك وهى بمنى،

(1) أى من شعر رأسها.

(2) الذؤابة الناصية أو منبتها من الرأس.