الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٣-
- 343
فلتفند بشاة، ولنقصر، وإن لم تذكر ذلك إلا بعد ما خرجت فنقتصر ـ لعلها حين تذكر ـ وعليها بدنة. فإن لم تجد بدنة فعليها شاة. وإن نسيت أن تقصر حتى بلغت مزارا - لعلها مرا - أو بلغت ذات عرق، ثم لم تقصر حتى بلغت منزلها، فلو قصرت حين ذكرت كان خيراً لها، غير أنها تقصر وتهدى بدنة إن قدرت، وإلا فشاة.
وإذا لزم المرأة دم فى حجها أو عمرتها، فلزوجها أن يأكل منه إن كان فقيرا
أو لم يعلها، ولو لم يكن أمرهما على التفاوض في المعيشة
وإذا لزم الزوج دم، فلا تأكل منه امرأته، لأن نفقتها عليه
مسألة:
وإذا مات ميت وهو محرم لم يحفط، ولم يغسل بسدر، وغسل بماء قراح، وكفن في ثوبيه وأخرج وجهه، خلافا لليهود.
وعن ابن عباس لا يغطى رأسه، فإنه يأتى يوم القيامة يلبي. فإن مات في الحل دفن في الحل أحب إلى، وإن مات فى الحرم دفن في الحرم، أحب إلينا ولو دفن المحرم في الحرم، كان حسنا.
ومن مات حاجا وقد دخل الحرم، أسم عنه، وإن مات قبل ذلك الميس عليه.
مسألة:
والمتمتع الذى يلذ بالدنيا، والمحرم الذي لا يلذ بالشهوات من النساء والصيد والطيب، ومن أغمى عليه وهو يريد البيت؛ فقد قيل: يهل عنه عنه أصحابه. وقيل لا يجزئه حتى يفعل هو ذلك