الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٤

مسألة:

344

ستان

والمتمتع بالحج، هو أن يدخل مكة معتمرا في أيام الحج، يتمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا عليه دم المتمتع - نسخة دم المتعة - فإن لم يقدر عليه، كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، فقال بعض: يصوم في العشر، وقال بعض في أيام التشريق، لأن الدماء هناك وجبت.

وإنما يجب الصوم بدلا عن الدم، فإذا عدمه أتى بالصوم

فإذا رجع إلى مكة بعد النفر، فإن أحب صام السبعة الأيام، وإن أحب

أن يؤخر جاز من غير تفريط

وفقير مضيق عليه في وقت دون وقت، إلا أن يجد دما، فعليه دم ويزول عنه فرض الصوم، فإن لم يقدر على الصوم ولا على الدم، كان عليه ذلك إلى القدرة على أحدهما.

وإن أقام بمكة وهو ينوى مقاماً بها، جاز له الصوم هنالك

والمحرم إذا أتاه عدو ولصوص، لبس القنا و السراويل والعمامة، وقيل عليه لكل ذلك دم واحد، إلا أن يحل ذلك ثم يرجع يلبسه. فعليه لكل البسة دم.

وأما العمامة فإن ليسها فانفكت، فعاد فشدها فهو دم واحد، ما لم يضعها

ثم يعود بالبسمها ثانية.

وقيل: إذا مست المطلة التي تكون على المحرم رأسه و لميه دم، وإن لم تمسه

فلاأ بس بالقبة وغيرها من السقوف إذا دخله المحرم.