الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦- 346
وإن كان ذكر قبل أن يحل، فيتم سعيه، وليس عليه شيء
وقيل: إن التقصير أن يقص الشعر من أصله بالمقصين، وإن ذكر عند الصفا أنه قد سعى ثمانية فليرجع إلى المروة، فينصرف عنها ويقصر، وليس عليه فيما زاد شيء، ولا على من لم يرمل من سعيه حتى قصر دم، ويعيد سعيه، وإن لم يقصر فليمد، ولا دم عليه
ومن ترك الرمل في شوط أو شوطين، فليعد الشوطين، وإن قصر قبل أن
يعود، وكان قد ترك الأكثر من الهرولة - أربعة أو أكثر - فعليه دم. وإن كان إنما ترك ثلاثة أو أقل، فإنما عليه لكل واحد إطعام مسكين. وإن نسى أن يرمل حتى جاوز فليرجع إلى موضع الرمل فلير مل، إلا أن يكون جاوز بقدر خطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فليمض وليس عليه شيء.
وكذلك الذى بدأ بالمروة وحتم بالصفا وقصر، عليه دم، ويعيد سعيه، وإن لم يكن قصر أعاد السعى، ولا دم عليه، ويعيد سميا واحدا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
ومن زاد ثم رجع إلى منى قبل أن يسعى رجع فسعى، ثم رجع إلى منى،
وليس عليه شيء.
وإن زار ونسى أن يصلى ركعتين حتى فرغ من سعيه، قال يصليهما. وليس
ه به شيء.