الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧- 347 -
وإن ذكرهما في سميه قطع السعى ويصليهما، ثم يتم ما بقى من سعيه، فإن
لم يذكرهما حتى رجع إلى منى فليصل بنى. وقيل: ليس عليه شيء.
الجمار
ومن دخل في السعى وهو متوضى، ثم انتقض وضوؤه أنهم سميه، وكذلك
ومن زاد على السبعة فى السعى، ثم ذكر ذلك على الصفا قبل أن يرجع إلى
المروة فيختم بها وليس عليه شيء
وإن جاوز العلم الأخضر ورمل بلغ الصفا ثم رجع إلى المروة وإن لم يكن رمل
فلينصرف من حيث بلغ.
ومن رمل في سعيه كله فقد أخطأ ولا يلزمه شيء
وليس على المرأة أن ترمل بين الصفا والمروة، إلا أنها تسرع في مشيها في
موضع الرمل.
ومن لم يقدر أن يصعد على الصفا والمروة، قام في أصلهما.
ومن غلب بين الصفا والمروة، استراح أو ذهب إلى منزله وفى نسخة وذهب
إلى منزله - ثم رجع فبنى على ما سعى.
ومن سعى ثم غطى رأسه قبل أن يحلق فيصنع معروفا، ولا بأس أن يقصر المحرم المحرم إذا حل لهما جميعا أن يقصرا.
و من وطئ امرأته ولم يقصر عند إحلاله من العمرة، فعليه دم.