الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨

- 348

وقال ابن دينار: رأيت رجلا محرما قصر لأبى الشعناء يحله. قلت ما الذى أخذ من شعر رأسه، ولم يأخذ من لحيته؟ قال: يجزئه وقد يستحب له وبؤمر

أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفار يديه ورجليه قبل أن يجامع، وليس دليه في تركه ذلك كفارة، إذا كان قد حلق أو قصر

•

قلت فإن أخذ من لحيته وشاربه وأظفاره، ولم يأخذ من شعر رأسه، وجامع أهله؟ قال يأخذ من شعر رأسه، وقد خالف السنة ولو ذبح كان دالك أحب إلى،

وأوثق فى نفسى.

والتقصير من اللحية ليس بواجب.

و من أحرم في قميص أو حبة فلينزعهما، ولا يشقهما. والأظفار من شاء قص

ومن شاء ترك.

والمرأة لاتحاق شعر رأسها، إلا أن تقصر منه مالا يشيها.

وقال المنقة عن الوضاح بن عقبة رحمه الله: تقصر منه قدر طول راحتها، وقال ذلك غيره أيضا

وإن قصرت امرأة من رأسها، بعضه، وتركت به ضه، وكذلك لو فعل الرجل

قال محمد بن محبوب رحمه الله: لا بأس عليهما

وقيل: من ليد أو ظفر وجب عليه الحلاق. والذي حلق رأ. للعمرة ولم

يكن به شعر يحلقه للحج، فإنه يجرى الموسى على رأسه.