الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٩

349 -

وقيل: من حلق رأسه بالدورة أجزاء، والحلق أفضل وقال بعض الفقهاء فيمن ترك السعى بين الصفا والمروة في الزيارة أو في العمرة، حتى خرج إلى بلده، ووطئ النساء، أن حجه نام وهمرته. وعليه بدنة.

وقال من قال عليه دم. ومن طاف ولم يركع لطواف الزيارة والعمرة وسعى بين الصفا والمروة، قال إن وطئ النساء فعليه بدنة، ويعيد الركعتين

وإن قصر ولم يطمأ، فعليه دم، وعليه إعادة الركعتين.

وإذا سعى الساعى من الصفا إلى المروة، فذلك واحد، فإذا رجع من المروة إلى الصفا فذلك ثان، ثم على ذلك، حتى يتم سميه سبعة ..

ولا يذهب الذى يسعى فى حاجة إلا لحاجة لا بد له منها فيها من وضوء، أو ما يشبهه فإن ترك نية السعى، وذهب في حاجة، ثم رجع إلى السمى ابتدأ سعيه

ويؤخذ بسميه

وإن ذهب الحاجة ولم يقطع نية النمى فإنه إذا قضى حاجته ورجع بقى

على سعيه

والمرأة إذا لم تقدر تصعد المروة فتقوم في أصلها

والرجل والمرأة يطلعانها من حيث أرادا. ومن خرج إلى الصفا من غير باب الصفا في سعى فريضة فليس عليه شيء ويستحب أن يخرج منه من الملتزم بين

باب الصفا والحجر. وكل الباب ملتزم - وفى نسخة وكل البيت ملتزم -