الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠-
فصل
في عرفة وجمع ومنى والزيارة
نقاش
إن من وقف بعرفة، أو عند المشعر الحرام، أو رمي الجمار، أو حيث يريد
أن يحرم، خرج من الميقات وإذا مضى إلى البيت ليحل فإنه يستحب له عند
هذه الأوقات أن يغتسل ثم يأتيها
وإن توضأ ولم يغسل، وأنى إلى هذه المواضع فلا بأس عليه.
وفى حفظ أبي زياد أيضا، إن وقف بعرفة، أو عند المشعر الحرام، أو رمى الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو على غير وضوء عمدا، فقد أجزأ منه
ذلك، ولا شيء عليه إلا أنه يؤمر بالوضوء.
وكذلك يوجد عن أبي عبيدة رحمه الله. ومن نام بمكة ليلة عرفة، حتى
أصبح، ثم غدا يوم عرفة حتى مر بمنى ووقف يوم عرفة حتى مر بمنى ووقف مع الناس فقد أساء
ولا بأس عليه
وقيل إن رجلا خرج إلى منى ولم يكن أحرم بالحيج، فأمره اللوضاح بن عقبة أن يحرم بالحج من منى
وقال ابن أبى ميسرة: من جاء من خيف عرفة من الحل، وخاف أن يفوته
الموقف فإنه يحرم من حيث جاء، فإذا أدرك الموقف فقد أدرك - وفى نسخة
-
ومن نام بمكة ليلة عرفة حتى مر بمنى، ووقف مع الناس، فقد أساء ولا بأس
عليه