الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢

- 352 -

-

وقيل: قال النبي عليه السلام: عربة كلها موقف إلى بطن عرنة، وجمع كلها

موقف إلى بطن محمر، ومنى كلها منحر

•

وقال ابن عباس رحمه الله: من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس

فلا حج له.

و من بات يجمع إلى نصف الليل أجزاء. وإذا خرج الحاج ولم يزر فعليه أن يرجع حيث كان في سنته أو بعدها، ولي كان بلغ مصره. حتى يزور البيت. فإن خرج وزار وسعى ولم يكن أصاب أهله، ولا أفسد حجه، فعليه دم

وقد تم حجه

وإن كان أصاب أهله، فعليه الحج من قابل ودم، ولا يرجع يطأ أهله

حتى يزور البيت.

قلت لابن أبى ميسرة: إنما لهذا الرجل فى سنته هذه أن يزور البيت أو متى ما زار كفاه؟ قال: بل متى ما زار كفاه ما لم يصب النساء والصيد، فإن أصاب النساء والصيد، فعليه أن يهدى بدنة. وأحسب هذا من قول عطاء.

و في جواب محمد بن محبوب رحمه الله، أن عليه أن يرجع يزدار، فإن جامع النساء قبل أن يطوف وبسعى، فسد عليه حجه، وعليه الحجج والبدنة، بعيراً أو بقرة، وليس عليه صيام.

والحاج إذا فاته عرفة، فإنه يصنع كما يصنع الناس بفى، ويرجع إلى بلده،

ولا يصيب النساء ولا الصيد، حتى يحج من قابل.