الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٣

-

- 353 -

-

قال ابن أبى ميسرة: وعليه دم فى قول أهل مكة ـ لعله في رأى أهل مكة ـ والمدينة ـ وقال: أهل الكوفة لا دم عليه

وقيل عن الربيع وغيره فيمن يوم البيت فيغمى عليه، فيهل عنه أصحابه بالحج، ثم يقفون به في الناسك كلها، أن ذلك يجزئه.

وقال ابن أبى ميسرة: لا يجزئه حتى يفعل هو ذلك. السانية العلي

المنهل

وفى بعض الكتب: إن من أحرم بحجة فمرض، فلم يقدر أن يشهد المناسك على أدائه، رمى عنه وليه وقضى نسكه وحج هو من قابل.

ومن حلف بالمشي، فمشى حتى أفاض من عرفات، ثم عجز. فقيل:

يهريق دما.

وإن عجز قبل أن يقف بعرفات، فليركب وليحيج من قابل.

ويروى عن محمد بن محبوب رحمهما الله في الزائر إذا غلبته عينه وهو قاعد،

فلا بأس عليه

وإنما ذلك للقاعد المهموم التساله ولو كان الامل

وأما من وضع جنبه في محمل، أو على الأرض فنمس، فعليه دم. وقال من قال:

من نام وهو منتظر لأصحابه بمكة فى الزيارة، أو في محمل متعمداً للنوم، فلا أرى

عليه بأساً

(23 - جامع ابن جعفر / 3)