الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

-129 -

-

وعن امرأة تجعل جلبابها رقيقا فينظر من ذلك نحرها، أو ما شاء الله من صدرها؟ فلا يجوز ذلك لها، ولا لمن ينظر إليها إلا أن يكون ذا محرم، فإن فعلت

ذلك، ونظر إليها الناس فهي آئمة في ذلك منافقة

وقيل: أيجوز للنساء أن ينظرن إلى أيدى النساء وأرجلهن؟ فنعم يجوز ذلك للنساء، أن تنظر المرأة من المرأة من السرة فصاعدا، ومن الركبة هابطا، ويكره لهن التبرج (1) إلا مع أزواجهن.

وهل يجوز للرجل أن يبرز فخذه للضيعة (2)؟ فلا يفعل ذلك ولا يجوز له،

إلا أن يكون مستترا عن الناس، ولا يراه أحد إلا زوجته أو أمة يطؤها.

وعن رجل فتح باب منزله فكلم رجلا على الباب، فالتفت الرجل فنظر داخل منزله أو سلم عليه من ظاهر منزله، ونظر ظاهر منزله.

فقد قيل إن ذلك لا ينقض صيامه ولا وضوءه حتى ينظر حرمة مما لا يجوز له أن ينظر إليها في الطريق.

وقيل يسلم القليل على الكثير، والصغير على الكبير، والراكب على الماشي والماشي على القاعد، والماشيان أيهما ابتدأ بالسلام كان أفضل

وقيل إذا سلم الرجل على الجماعة فرد أحدهم فقد أجزى منهم أو كانوا جماعة

فسلم أحدهم فقد أجزى أحدهم عنهم، وقيل غير ذلك.

(1) إظهار الزينة

(2) أي عند عمله فى فلاحة الأرض بالضيعة، وهى أرض الزرع.

- جامع ابن جعفر / 1)