الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦١- 361 -
-
فليعد ويكبر معهما إن كان من ساعته، وإلا فليصنع معروفا بترك التكبيرة
والتكبيرتين وليس عليه في زيادة الرمي شيء.
ومن لم يرم الجار حتى صلى العصر. فليرم. وقد أساء. ے آنا والمريض يرمى عنه رجل أو امرأة فإن شاء الذي يرمى عنه إذا رمى هو
عن نفسه أن يرمى عنه، ثم يقف لهما جميعا.
ومن رمي الجمار ونسى جمرة العقبة حتى غربت الشمس، قال يبدل رمعها من
الغد ثم يرمى الجار كلها.
ومن لم يرم الجمرتين، فإن صار إلى مكة قبل أن يرميها، فعليه دم. و من رمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى فقد أخطأ. ولا شيء عليه فإن أعاد الرمي فذلك أوثق.
ومن ذبح قبل أن يرمى يوم النحر جمرة العقبة، أو حلق قبل أن يذبح، بطلت ذبيحته تلك، وعليه أن يرجع فيبتدى بالرمى، ثم يذبح نكه، ويذبح
لخطئه - نسخة ـ لصاحبه ثم يحلق.
وإن كان قدم شيئا من هذا مثل الزيارة - وفى نسخة ـ قبل الزيارة، أوغيرها قبل أن يحلق، وقيل وقت ذلك، فعليه أن يرجع فيأتى بذلك على وجهه. ولادم
عليه في ذلك الخطأ.
ومن لم يرم الجمار فى اليوم الأول أو الثانى، رماها في اليوم الثالث بحصى
الأيام جميعا ولا شيء عليه. وذلك غير يوم النحر