الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٢1
- 362 -
-
وقال أبو عيسى يرمى في الأول بسبع حصيات، والوسطى بسبع، ثم يعود،
ولا يرمى بأربعة عشر جميعا.
وفى قول آخر: قال: إن شاء أن يعهدها جميعاً في موقف واحد. وليس عليه أن يرجع، فإن خلت الثلاث ولم يرم فيها، فعليه لرمى كل جمرة في كل
يوم شاة.
و من از دار قبل أن يرمي جمرة العقبة، فليرجع، فليرم ثم يذبح، ثم يحلق ثم ليزدر من بعد، ولا شيء عليه. فإن رمى ثم ازدار من قبل أن يذبح ويحلق فليذبح وليحلق ثم يعود فيطوف ويسمى، فإن لم يفعل فعليه دم.
وإن حلق قبل أن يرمى، فعليه هدى، وأقل الهدى شاة. وكل شيء أخطأ فيه الناس من التقديم والتأخير، ثم رجعوا فيه أجزأ عنهم ما لم يقصروا؛ فإذا قصروا أو حلقوا وجب عليهم الهدى.
والمريض الذى يرمى عنه وليه ثم أفاق، فإن عاد رمى ذلك اليوم فلا بأس
وأما ما مضى فقد أجزأه.
ومن نسى حتى دخل الليل، فإنه يرمى من الغد، والجمار يرميها كلها: ن حيث شاء وينصرف إذا رماها من حيث شاء، إلاجمرة العقبة، فلا يأتيها إلا من
الوادى، وينصرف إذا رماها من حيث شاء.
ومن خرج من منى فى النفر الأول بالعشى، فنهم، فإن أدركه الليل فلا يخرج
إلا من الغد بعد أن يرمى.